المتقي الهندي

168

كنز العمال

10005 عن الشعبي أن عمر كان يكره أن يستوضع بعد ما يجب البيع . ( عب ) . 10006 عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال : كتب إلينا عمر لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الام وولدها . ( ابن جرير ) . 10007 عن علي قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ، ففرقت بينهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ولا تفرق بينهما . ( حم وابن الجارود وابن جرير وصححه وابن منده في غرائب شعبة ك ق ص ) . 10008 عن علي قال : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ( 1 ) تقدم الأشرار ، ويستذل الأخيار ، ويبايع المضطرون ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك . ( ص حم د وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوي الأخلاق ق ) وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن علي موقوفا .

--> 1 ) سورة البقرة آية 237 . ص .